محمد حسين الحسيني الجلالي

110

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

( وسائل الشيعة 18 : 241 ) [ 229 ] وبالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّه رخّص في العرايا » . ( وسائل الشيعة 18 : 241 ) الفرع الثالث : في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها [ 230 ] ( خ م ط س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال : « نَهَى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن المُزابَنَةِ والمُحاقلة . والمزابنة : اشتراء الثَّمَرِ في رؤوس النخل ، والمحاقلة : كِراءُ الأرض » . ( جامع الأصول 1 : 399 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 231 ] بالاسناد إلى النّبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخبار متفرِّقة : « أنّه نهى عن المحاقلة والمزابنة » ، فالمحاقلة : بيع الزّرع وهو في سنبله بالبرِّ ، وهو مأخوذ من الحقل ، والحقل هو الّذي يسمّيه أهل العراق القراح ، ويقال في مثل : لا تنبت البقلة إلَّاالحقلة . والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتّمر . ورخّص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العرايا ، واحدتها : عريّة ، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجاً ، والإعراء : أن يجعل له ثمرة عامها ، يقول : « رخص لربّ النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرّا تمراً لموضع حاجته » . قال : وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث الخرّاص قال : « خفّفوا في الخرص ؛ فإنَّ في المال العريّة والوصيّة » . قال : « ونهى عن المخابرة » وهي المزارعة بالنّصف والثلث والرّبع وأقلّ من ذلك وأكثر ، وهو الخبر أيضاً ، وكان أبو عبيدة يقول : لهذا سمّي الأكّار : الخبير ؛ لأنّه يخبر [ يخابر - خ ل ] الأرض ، والمخابرة : المواكرة ، والخبرة الفعل ، والخبير الرَّجل ، ولهذا سمّي الأكّار ؛ لأنّه يواكر الأرض ، أي : يشقّها [ يسقيها - خ ل ] . « ونهى عن المخاضرة » وهي أن يبتاع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها ، وهي خضر بعد ،